ذكرت مصالح الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك. ما يترتب على قيادة المركبة دون رخصة سياقة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة. طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وأشارت أن هذه القاعدة القانونية تدخل في مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، التي تنص على “تُعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف “أ1” . و “تُعد رخصة السياقة من الصنف “ج2” صالحة لسياقة الصنف “ج1”. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.