غرامة تصل إلى مليون سنتيم لمستخدمي الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة

نبّهت مصالح الدرك الوطني إلى أن استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة يُعدّ مخالفة من الدرجة الرابعة، وتُعاقب بغرامة جزافية قدرها 10 آلاف دينار جزائري.

وأوضحت المصالح ذاتها في منشور عبر صفحتها “طريقي” ، أن فصيلة الطريق السيار بزيغود يوسف بولاية قسنطينة قامت بتوقيف سائق مركبة بسبب ارتكابه هذه المخالفة، وذلك وفقا لأحكام المادة 121/د من القانون 26-09 المتضمن قانون المرور.

ونوهت إلى أن مخالفة الاحكام المتعلقة باستعمال الاجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة ، يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بـ 10.000 دج (المادة 121/د ) من القانون 26-09 المتضمن قانون المرور.

X

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك