أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها اليوم الخميس، عن وضع الآلية الجبائية الخاصة بتسديد حق الطابع المطبق على شهادة “الأبوستيل”.
و أفادت المديرية ، أنه “بمناسبة دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 حيز التنفيذ في الجزائر، ابتداء من 9 جويلية 2026 والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق على العقود العامة الأجنبية واستبدالها بالإجراء المبسط الأبوستيل”،فإنها تنهي إلى علم الجمهور بوضع الآلية الجبائية الخاصة بتسديد حق الطابع المطبق على هذه الخدمة.”
و أوضحت المديرية في بيانها، أنه بموجب أحكام المادة 142 مكرر 5 من قانون الطابع ، فإن شهادة التصديق الدولي الأبوستيل يخضع لحق طابع قدره ألف وخمسمائة دينار جزائري (1.500 دج)، يقع على عاتق مقدم الطلب عن كل شهادة يتم تسليمها.
ويمكن دفع هذا الحق لدى قابض الضرائب؛ أو لدى قابض البريد.
ويترتب على دفع حق الطابع، يضيف المصدر، التسليم الفوري لقسيمة ملصقة ومؤمنة، والتي تثبت دفع هذا الحق، حيث يتم إلصاقها على شهادة “الأبوستيل.”
وفي حالة ضياع هذه القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن طلب استبدالها لدى الهيئة المصدرة لها، حيث تسلم نسخة ثانية مقابل دفع حق طابع مخفض قدره ستمائة دينار جزائري (600) دج).
وذكرت المديرية بأن هذا الإجراء يخص حصرياً الوثائق الموجهة لتقديمها في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي والصادرة عن القطاعات المعنية، لا سيما وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل التعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية، وكذا التكوين والتعليم المهنيين.
وتودع طلبات “الأبوستيل” إلكترونياً عبر البوابة الوطنية المخصصة لذلك apostille.gov.dz أو وفقاً للكيفيات المحددة من طرف الإدارات المختصة.
و دعت المديرية العامة للضرائب الجمهور المعني للقيام بإجراءات الدفع لدى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد المؤهلة وتجدد التزامها بمرافقة تنفيذ هذا النظام الجديد حرصاً منها على ضمان خدمة عمومية عصرية مبسطة وذات جودة.